النصر يتألق قاريًا على ملعب الأول بارك البيئة” تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها القبض على مخالف لتهريبه 304 كيلوجرامات من القات المخدر بجازان القدية تعلن إطلاق مكتب تنفيذي لتسويق وإدارة وجهاتها السياحية لوران بلان: بنزيما غير جاهز لمواجهة العروبة نقل مباراتين لـ الاتحاد والأهلي من الجوهرة النصر يسعى لاستعادة توازنه ضد العين تشكيل مباراة الاتفاق ضد القادسية الكويتي نيمار بعد إصابته: الأطباء حذروني أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: