القبض على شخصين لترويجهما 26,143 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
القبض على مروج الإمفيتامين في الشرقية
فيغا: سعيد بخطوة انتقالي للدوري السعودي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11709.43 نقاط
مشروع محمد بن سلمان يُجدد مسجد الحوزة بعسير ويُحيي تراثًا تجاوز عمره 14 قرنًا
غدًا يبدأ الربيع وفلكية جدة ترصد أول أيام الفصل
مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض
طرح رقائق ذكاء اصطناعي خارقة من إنفيديا
الهند تتجه نحو فرض رسوم على واردات الصلب
سلطنة عمان تستهدف توفير 45 ألف وظيفة في العام الجاري
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: