أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
طقس الثلاثا.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
أكدت النيابة العامة، أن إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، والآداب العامة، يعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة.
وكتب الحساب الرسمي للنيابة العامة على “تويتر”، أن “إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، والآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال”.
وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من أن تضمين أيّ محرر خاتم، أو توقيع، أو بصمة، أو علامة، أو طابع، لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه، يُعَدّ جريمة تزوير.
ولفتت إلى أن هذا بحسب المادة 2 من قانون جرائم التزوير.