اللوائح تحسم جدل أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا
قبل لقاء الشباب.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة
شرط جيسوس لتدريب منتخب البرازيل
هل يلعب رونالدو بجوار ميسي في كأس العالم للأندية؟
الرائي عبدالله الخضيري: الأجواء صافية تمامًا لرؤية هلال شوال
الشرطة الهولندية: المشتبه به في حادث أمستردام مواطن أوكراني
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
ترامب: مستعدون لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.