جيسوس قبل لقاء غوانغجو: واثق في قدرة الهلال على الظهور بشخصيته
هدف مهم للتأمين على عقود العمالة المنزلية
القبض على مروج القات في جازان
لأول مرة في الرياض.. أكثر من 50 جناحًا في المهرجان التايلاندي نبض التقاليد
روبن نيفيز: نسعى للذهاب بعيدًا في آسيا والتتويج باللقب
انطلاق الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا للنخبة في جدة غدًا
وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في السعودية
رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جهودها الإثرائية لقاصدي المسجد الحرام
العروبة يستهدف الفوز الثاني ضد الفيحاء
الحميمق الشائع يرسم لوحة التوازن البيئي في الشمالية
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.