لقطات لـ أمطار الحرم المكي اليوم
الإعلان عن أسعد الدول في العالم وأتعسها
بعد إش إش وسيد الناس.. محمد سامي يعتزل الإخراج الدرامي
زيادة عدد رحلات قطار الحرمين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة
هلال مكة المكرمة يرفع جاهزيته القصوى بـ 165 آلية بالتزامن مع الأمطار الغزيرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق
ولي العهد يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ 32
الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئنافها المجازر المروعة ضد الفلسطينيين
سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في بيروت
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت هيئة الزكاة والدخل إلى أن مصطلح سيارة الأجرة يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.