شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.
وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.
وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.