أمانة جدة تهيئ المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر
تنبيه من حال مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن
شوارع الباحة تزدان استعدادًا لاستقبال عيد الفطر
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل
طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
هيئة الإذاعة والتلفزيون تقترب من ختام دورتها البرامجية الرمضانية بعد موسم حافل
السديس يعلن نجاح خطة ليلة 29 رمضان: سردنا أكبر قصة إيمانية عالمية في ليلة ختم القرآن
التسوق الإلكتروني خيار بمزايا عديدة يلبي متطلبات العيد
أكثر من 123 مليون كيلو واردات السعودية من الشوكولاتة خلال 2024
بدأت وزارة العدل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر الشهر الماضي بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القواعد المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر الماضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وفي وقت سابق أوضح تعميم صادر عن وزير العدل، أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يكون منتجًا لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقًا للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائدًا للمبلّغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقًا لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم: إنه يضاف إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.