مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
خطيب المسجد الحرام: حين ينفصل العقل عن الإيمان ينهار العمران البشري
تدشين برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة في تونس
اليابان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: