خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
الهلال يضرب غوانغجو بثلاثية في الشوط الأول
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.