رفع نسبة الحجوزات بالمخيمات في المدينة المنورة بالتزامن مع العيد
العثور على جثث 3 من 4 جنود أميركيين فُقدوا في ليتوانيا
لا تتشتت على الطريق.. هيئة الطرق: الرد على رسالة التهنئة يتأجل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
بدأ العمل بقرار المجلس الأعلى للقضاء، المبني على الأمر الملكي الكريم، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن بندًا يؤكد العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مبيّنة أنَّ القرار ينص على أنه “يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، وفق التالي:
وتضمّن القرار أنّه “يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، بحسب الحال”.
واشتمل على بند، يشدّد على أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.