أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة”
حدَّدت مؤسسة النقد مؤخرًا (٥) شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني، وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي تُوقِع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليًّا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها؛ ما يجعل أوقات التعويض للعملاء أطول.
وشدَّدت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حدة “فردية”، وأن يتم تزويد شركة التمويل بالمعلومات الآتية في حالة المطالبة أو التسوية:
أولًا: رقم مطالبة شركة التأمين.
ثانيًا: رقم لوحة المركبة المؤمَّن عليها المعنية بالمطالبة والتي تمت تسويتها.
ثالثًا: رقم هوية عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة.
رابعًا: اسم عميل الإيجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تمت تسويتها.