المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
السعودية وروسيا و6 دول يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
البنك المركزي يرخص لشركة تمارا للتمويل
مراحل غسل السجاد بالمسجد الحرام
الرياض تتزين ابتهاجًا برمضان وتضيء لياليه بالفوانيس
طيران ناس يطلق خطًّا جديدًا بين الرياض وأبو ظبي اعتبارًا من 10 إبريل
اختتام مخيم أهلًا رمضان لليافعين في مكتبة الملك عبدالعزيز
علماء كاوست يقودون أول بعثة علمية سعودية إلى القارة القطبية الجنوبية
أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).