اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو
إمام المسجد الحرام المعيقلي في خطبة الجمعة: طاعة الله أجلّ نعمة وتقواه أعظم عصمة
الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
جدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت، التي تمارس نشاط اقتصادي في المملكة و تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أنه تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375.000 و 1.000.000 ريال سعودي مهلة إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة.
أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 و375.000 ريال سعودي فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500ريال سعودي عن التسجيل في الضريبة.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد يُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الإلتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
وبيّنت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة.
وسيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية ابتداءً من هذا التاريخ.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على تقديم مستنداتها و المعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية وتكون غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فتُغرّم بمائة ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، ويمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن “دليل إرشادي” يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة التي تساعد المنشآت على تطبيق الضريبة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من قنوات الاتصال للتواصل مع الهيئة مباشرة للإجابة على الاستفسارات والحصول على الدعم اللازم لإكمال جاهزية المنشأة للضريبة.