ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .