إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان القتل تعزيرًا لـ مواطن مدان بتهريب الحشيش المخدر للمملكة وزارة التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع فضيحة تهز سلسة متاجر التجزئة الأمريكية مايسيز تحطّم طائرة في كوستاريكا وفقدان جميع ركابها فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ومطل الجبل الأسود جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 75 عالميًّا في تصنيف التايمز أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمة استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .