المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق الدفاع المدني يحتفي بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة الفنار وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية الجامعة العربية: نرفض التصريحات الإيرانية المزعزعة للسلم الأهلي في سوريا هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات فيتامين يقلل تشنجات الساق الليلية بنسبة 50%
ضمت قائمة الإرهاب الثالثة، التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، عددًا من قادة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في مصر؛ أشهرهم محمود عزت، الذي قام بمهام مرشد الجماعة بعد القبض على محمد بديع.
ومحمود عزت هو أحد أبناء التنظيم القطبي للجماعة، نسبة لسيد قطب، وهو الجناح الذي لا يرى سوى العنف سبيلًا للتعامل مع المعارضين.
ومن أهم سمات محمود عزت أنه يكذب كما يتنفس ويعتمد أسلوب التقية كالشيعة ويملك ملف أموال الإخوان بشكل كامل ولديه دراية واسعة بمصادر التمويل والجهات التي تدعم الجماعة الإرهابية ما يجعله صيدًا ثمينًا لأجهزة الأمن المصرية حال الإطاحة به.
فر محمود عزت إلى الخارج عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر وقد حكم عليه في قضية التخابر والهروب من السجون عقب ثورة 25 يناير 2011، ويعد الرأس المدبر للجرائم التي ارتكبها الإخوان داخل مصر.
وتم القبض عليه عدة مرات، في عهد مبارك أهمها إيقافه على ذمة التحقيق في مايو 1993 لمدة ستة أشهر في قضية الإخوان المعروفة إعلاميًا بقضية “سلسبيل” والتي تورّط فيها خيرت الشاطر وحسن مالك القياديين بالجماعة، وعوقب بالسجن خمس سنوات.
محمود عزت من مواليد 13 أغسطس عام 1944، وهو أب لخمسة أبناء، حصل على الثانوية العامة عام 1960، وبكالوريوس الطب عام 1970، وحائز على الدكتوراه في الطب من جامعة الزقازيق عام 1985.
انضم عزت لصفوف الإخوان عام 1962 وقت أن كان طالبًا بكلية الطب في الزقازيق وتم اعتقاله 1965، وحُكِم عليه بعشر سنوات، إلى أن خرج من السجن عام 1974، ثم أكمل دراسته بالطب، وذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 1981، وبعدها سافر إلى إنجلترا لعدة سنوات وتم اختياره عضوًا بمكتب الإرشاد عام 1981.
في 30 أغسطس الماضي قررت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج محمود عزت ضمن 296 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.