منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة “جسور الإعلام” ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بجازان وظائف شاغرة في سير لصناعة السيارات نيمار يعود لـ سانتوس رسميًّا وظائف شاغرة لدى شركة بدائل
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .