النيابة العامة: الحرابة عقوبة الخطف والسطو بقصد المجاهرة والمكابرة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ الساعة ٨:٠١ مساءً
النيابة العامة: الحرابة عقوبة الخطف والسطو بقصد المجاهرة والمكابرة

أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.

وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.

ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ  منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا  المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض  أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • مشارك

    وفقكم الله وسددكم

  • متألم والألم الى متى .

    متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .

إقرأ المزيد