ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .