القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
حذرت النيابة العامة من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأعادت النيابة العامة التذكير ببعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة خاصة فيما يتعلق بالمحظورات.
ويضمن النظام في مواده من (8-14) عددًا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيًا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول.
كما تضمن النظام أيضًا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى النيابة العامة التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.