مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
أكدت النيابة العامة أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن.
ولفتت بحسب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن النظام بين أحكام الخدمة العسكرية، بحسب المادة 34 من النظام الأساسي للحكم.
ولفتت النيابة في تغريدة أخرى إلى الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب المادة 26 من النظام الأساسي للحكم.
وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية.
وأوضحت أنه بحسب المادة 6، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.