إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
حسَم المجلس الأعلى للقضاء، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار، وخلصت في رأيها إلى “أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقاً لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً”.
وبيّنت الدراسة الموافق عليها آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق، منها: أهمية أن تقدم الأم بيَّنة على صلاحيتها للحضانة وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، مشددة على أهمية أن تضطلع الأم بمسؤوليتها تجاه الطفل، وضماناً للحيادية وتحقيقاً للعدالة لم تغفل الإجراءات أنه “في حال الاعتراض على الإنهاء فينظر وفقا لما ورد في المادتين (218/3) و (218/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية”.
وضماناً لسرعة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها فقد أوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال: إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم “إثبات حضانة” ويوضع نموذج لذلك بحيث يُضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.
ومن المتوقع أن تحد هذه الخطوة من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020.
وتشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إلى استقبال محاكم الأحوال الشخصية منذ بداية العام الجاري 11815 دعوى حضانة، ويتوقع أن تهدف الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى الحد من تدفق الدعاوى وتقليلها، إضافة إلى ما اعتمدته وزارة العدل من آليات لتصديق محاضر الصلح بحيث يصبح سندًا تنفيذيًا مباشرة دون الحاجة إلى نظر منازعة موضوعية بهذا الموضوع، كما أن الوزارة قامت بعقد شراكة مع القطاع الثالث – غير الربحي – المعني بالدراسات الأسرية والاجتماعية وإشراكه في دراسة بعض الحالات التي تتطلب ظروف وقائعها السعي في الصلح فيها قبل إحالتها للدائرة القضائية للبت فيها مما أدى بقاء الروابط الأسرية واستمراريتها في تلك القضايا مع معالجة موضع الخلاف فيها.