موعد صرف المعاشات التقاعدية تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع جراحة الأطفال في السودان قبل “خليجي 26”.. فراس البريكان يطمئن الجماهير فيديو للحظة إصابة رئيس الوزراء المصري بالدوار أثناء مؤتمر صحفي ضبط عدد من المتسولين في الخبر الاتحاد يحسم ودية الخليج الإماراتي بهدف إستاد جنوب الرياض.. تحفة معمارية تجمع التراث بالحداثة آخر تطورات مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح تسريحة شعر جديدة لـ ترامب
نشرت الجريدة الرسمية ” أم القرى” ، تفاصيل اللائحة المالية للمجالس البلدية، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، اليوم الجمعة.
وتنشر “المواطن” نص اللائحة المالية، والتي جاء أبرزها تحديد المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها لتراوح بين 5 و8 آلاف ريال حسب أعداد أعضاء كل مجلس، ومنح الخبير 1000 ريال في الجلسة الواحدة لو تطلب الأمر حضوره إحدى جلسات المجلس لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشة.
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
3- المجلس: المجلس البلدي.
المادة الثانية:
تعتمد- ضمن ميزانية الوزارة- المخصّصات المالية لكل مجلس، على أن تشتمل على البنود الآتية:
1- مكافآت رؤساء المجالس وأعضائها وأمنائها.
2- مخصّصات وظائف أمناء المجالس والعاملين فيها وفقًا للتشكيلات الإدارية المعتمدة.
3- النفقات التشغيلية للمجالس، وتشمل:
أ- المصروفات السفرية.
ب- تذاكر الإركاب.
ج- الأثاث والمستلزمات المكتبية والإدارية والتقنية.
د- الضيافة.
هـ- الاستشارات والدراسات، ومكافآت الخبراء والمختصّين.
و- البدلات، ومكافآت العمل خارج وقت العمل.
ز- إيجار الدور.
ح- المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وجلسات العمل التدريبية الداخلية والخارجية.
ط- اللقاءات العامة وجلسات العمل التي تعقدها المجالس مع المواطنين.
ي- تأمين السيارات اللازمة لاستخدام المجلس في زياراته الميدانية وتنقلات أعضائه الرسمية، وما تتطلبه من أعمال الصيانة والمحروقات.
ك- البريد.
ل- الاتصالات.
المادة الثالثة:
تعتمد الوظائف المخصّصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة بما في ذلك وظائف أمناء المجالس، ويحدّد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة البلدية ونطاق إشراف المجلس وعدد الأعضاء.
المادة الرابعة:
يكون شغل وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف وفقًا للائحة التكليف المنظمة لذلك، أو التعاقد لمدة لا تزيد على سنة، ويكون قابلًا للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويعامل أمين المجلس المتعاقد معه من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقًا للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس.
وفي كل الأحوال، لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية.
المادة الخامسة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يكون شغل الوظائف المخصّصة للمجلس والتكليف بأعمالها بناءً على قرار من المجلس وفقًا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وتستكمل الإدارة المختصّة في الوزارة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
المادة السادسة:
تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي:
أشارت اللائحة المالية إلى أن تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي:
1- ثمانية آلاف (8000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا.
2- سبعة آلاف (7000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوًا أو واحدًا وعشرين عضوًا.
3- ستة آلاف (6000) ريال في المجالس التي يكـون عـدد أعضـائها ثمانية عشـر عضوًا أو خمسة عشر عضوًا.
4- خمسة آلاف (5000) ريال في المجالس التي يكون عـدد أعضائها اثني عشـر عضوًا أو تسعة أعضاء.
المادة السابعة:
يكون الحد الأعلى لمكافأة أمين المجلس الشهرية على النحو الآتي:
1- عشرون ألف (20000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا.
2- سبعة عشر ألف (17000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضوًا أو واحدًا وعشرين عضوًا.
3- أربعة عشر ألف (14000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضوًا أو خمسة عشر عضوًا.
4- عشرة آلاف (10000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوًا أو تسعة أعضاء.
5- يصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمين المجلس الفرق بين ما يتقاضاه من مرتب والمكافأة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثامنة:
يجوز بقرار من رئيس المجلس- بعد موافقة المجلس وبما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس- انتداب بعض أعضاء المجلس والعاملين فيه لأداء المهمات الرسمية التي تتطلب السفر في حدود الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وتحدد مصروفات الانتداب والتذاكر وبدل الانتقال للأعضاء بحسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلدية في ميزانية البلدية، على ألا تزيد في كل الأحوال على ما يخصّص لموظفي المرتبة (الثالثة عشرة).
المادة التاسعة:
يجوز تكليف العاملين في المجلس من غير الأعضاء بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصّصة لذلك.
المادة العاشرة:
تحدد مكافآت الخبراء الذين يستعين بهم المجلس وفقًا للقواعد الآتية:
1- إذا تطلب الأمر حضور الخبير إحدى جلسات المجلس لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشة، فيمنح مكافأة تعادل ألف (1000) ريال عن الجلسة الواحدة، بما لا يزيد على ثلاثة آلاف (3000) ريال في السنة.
2- إذا تطلب الأمر تكليف الخبير بإعداد تقرير للمجلس عن موضوع معين، فيحدد المجلس مكافأته في القرار الصادر بتعميده، على ألا تزيد على المكافأة الشهرية لعضو المجلس. ولا تصرف له مكافأة عن حضور الجلسة المخصّصة لمناقشة التقرير الذي قدّمه.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لرئيس المجلس- بعد موافقة المجلس- التعاقد مع مَن يراه مناسبًا من بيوت الخبرة لتقديم الدراسات الاستشارية في المجالات التي يختص بها المجلس، وفقًا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المخولة لرئيس البلدية.
المادة الثانية عشرة:
تؤمّن مشتريات المجلس وتنفيذ أعماله وخدماته وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة التقيد بقواعد الصرف من الميزانية، لرئيس المجلس- فيما يتعلق بأعمال المجلس والعاملين فيه- ما لرئيس البلدية من صلاحيات إدارية ومالية مفوض بها، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنطقة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يصرف من البند المخصّص للمجلس بناءً على قرار من رئيسه.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى الإدارة المختصّة في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس وقرارات رئيسه في حدود المبالغ المخصّصة للمجلس في الميزانية.
المادة السادسة عشرة:
يجوز- بقرار مِن الوزير أو مَن يفوضه- منح المجلس البلدي سلفة مؤقتة للصرف منها على نفقاته التشغيلية، بما لا يزيد على عشرين ألف (20000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها خمسة عشر عضوًا أو أكثر، وعشرة آلاف (10000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضوًا أو أقل.
المادة السابعة عشرة:
تكون المناقلة بين البنود المخصّصة للمجالس بقرار من الوزير، بما لا يتجاوز نصف الاعتماد للبند المنقول منه والبند المنقول إليه.
المادة الثامنة عشرة:
للمجلس قبول المساعدات والهبات والتبرعات، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
المادة التاسعة عشرة:
للشركات والمؤسسات الخاصّة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين، ما لم تكن للشركة أو المؤسسة عقود مع البلدية تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية المجلس.
المادة العشرون:
يرفع رئيس المجلس إلى الوزير ما يتجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالنفقات الإدارية والمالية.
المادة الحادية والعشرون:
1- يعتمد- ضمن ميزانية الوزارة- بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، وفريق العمل المساند لها، والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها.
2- يُصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ قدره ألف (1000) ريال عن كل اجتماع، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الرئيس والعضو في السنة مبلغ ثلاثين ألف (30000) ريال. ويصرف لكل عضو من أعضاء فريق العمل المساند للجنة مكافأة قدرها ألفا (2000) ريال شهريًّا، على ألا يزيد عدد أعضاء الفريق المساند للجنة على خمسة أشخاص.
المادة الثانية والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.