الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة في مركبات وحقيبة ملابس
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي 12 شركة لم تستوف متطلباتها المتعلقة بممارسة نشاط التأمين إلى تصحيح أوضاعها.
وأوضحت مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة وسطاء التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة وصل لوساطة التأمين، لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وشددت المؤسسة في بيان لها أن على هذه الشركات سرعة تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان؛ وإلا فإنها ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها تجاه الغير.