بيان الهلال يُغرمه 80 ألفًا
التعاون يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
الأخدود يُقيل ستيبان توماس
التعاون والوكرة إلى ركلات الترجيح
شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالتوجيه الصادر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام الله توفيقه- والمتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ.
وقال رئيس الديوان: إنّ هذا التوجيه الصادر دليلٌ واضح على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد -وفقهم الله- بمرفق القضاء ، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها .
وأبان د.اليوسف أن التوجيه السامي الكريم جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطة بأمراء المناطق ؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن ، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاءً.
كما أكد أنه بهذا التوجيه الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – فقد أصبحت كافة الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، لازمٌ تنفيذها من خلال إمارات المناطق؛ مما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة ، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعاراً لقيمة أحكام القضاء وحرصاً على إنهاء ما تقرره وتفصل فيه.
واختتم رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يعينه ويبارك في جهوده ومساعيه، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته، وأن يحفظ على بلادنا الأمن والرخاء والاستقرار تحت راية التوحيد والعدل.
محمد أحمد ابراهيم
أفيدونا أفادكم الله
هل هذا يعني تنفيذ الحكم الايتدائي من المحكمة قبل اكتساب الحكم الصفة القطعية
بالنسبة للقضايا الجزائية ؟ والادارية ؟