حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط في الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها اليوم أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10 / 9 / 1438 للهجرة الموافق 5 / 6 / 2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من والى دولة قطر.
وبين البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني ، بما لا يقل عن 24 أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار إذ يعرب ايضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني .
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.