منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
خطيب المسجد الحرام: حين ينفصل العقل عن الإيمان ينهار العمران البشري
تدشين برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة في تونس
اليابان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان
رؤية السعودية 2030 تحقق 93% من مستهدفاتها
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريف مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني).
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وجددت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.