السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريف مواطن 230 ألف ريال وإلزامه برد أكثر من 47 ألف ريال لهيئة السوق المالية وذلك لمخالفته نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ عادل بن خالد بن عبداللطيف المكينزي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة اتحاد مصانع الأسلاك، شركة اللجين، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، شركة الرياض للتعمير، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة جبل عمر للتطوير، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني).
وأضافت الهيئة أن المخالفات وقعت خلال الفترة من 05/06/2012م إلى 29/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
وجددت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، منوهة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.