الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره البريطاني ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي 6 مراحل لتسجيل الطيور المشاركة في كأس نادي الصقور السعودي إحباط تهريب 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير مليار ريال إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي سكني بمعرض سيتي سكيب وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة
توعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أي موظف تتم إدانته بتسريب وإفشاء المعلومات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة المضافة بالسجن والغرامة.
وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع نظام الضريبة المضافة أقر فرض غرامات قد تصل إلى مليون ريال أو السجن سنتين، على موظفي الهيئة أو العاملين بها في حال أدينوا بإفشاء المعلومات السرية للأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تلقوها منهم بصفتهم الرسمية.
وأكد الهيئة، في بيان لها، أن مشروع النظام أقر الغرامات على الموظفين والتي تبدأ من 20 ألف ريال عند ارتكابهم مخالفة معتمدة بإفشاء المعلومات، مع جواز إحالتهم إلى المحكمة الإدارية لفرض أي عقوبات إضافية.
ونص النظام على معاقبة أي شخص تخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترة الزمنية التي ستحددها اللائحة، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، مع تغريم من تقدم بإقرارات ضريبية أو مستندات ترتب عليها احتساب مبلغ غير صحيح للضريبة بغرامة تقدر بـ 50% من قيمة الضريبة، التي أقرت بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا، ولكنه لن يعاقب إن تقدم بإقرار ضريبي خاطئ ينطوي على مبلغ أكبر من مبلغ الضريبة المستحق فعليا.
وحدد النظام أيضاً، عدداً من الغرامات للمتخلفين عن سداد مبلغ الضريبة، إذ سيلزمون بدفع 1000 ريال، إضافة لتغريمهم بغرامات متفاوتة بحسب تأخرهم، إذ أقر النظام فرض غرامة 25% من قيمة الضريبة لمن تأخر في سداد الضريبة لمدة تجاوزت 365 يوماً، و20% لمن سدد الضرائب خلال الفترة ما بين 90-365 يوماً، و10% غرامات من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها خلال فترة بين 30-90 يوماً، و5% لم تأخر في سدادها لأقل من 30 يوماً.
أما في حال سدد الشخص الغرامة المستحقة عليه، والضريبة التي بسببها غرم، ثم وجد أن الضريبة ليست مستحقة وردت قيمة الضريبة إليه، فإنه يحق له استرداد قيمة الغرامة التي سددها والمرتبطة بالضريبة.
وأقر النظام معاقبة أي شخص غير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأصدر فاتورة تتضمن مبلغ الضريبة أو ذكر فيها أن القيمة مشمولة على ضريبة المضافة، أو حاول فرض ضريبة القيمة المضافة، بغرامة تعادل 1000 ريال أو ضعف مبلغ ضريبة القيمة المضافة أيهما أكبر.
وفي حال قدم المتلقي رقماً تعريفياً ضريبياً غير صحيح أو معلومات غير صحيحة إلى المورد، وترتب على ذلك عدم فرض الضريبة على التوريد، فإنه سيغرم 1000 ريال، أو ضعف ضريبة القيمة المضافة المستحقة أيهما أكبر، إضافة لذلك فإنه سيعاقب كل شخص تأخر في تقديم الإقرار الضريبي، أو عدم إمساكه للدفاتر والسجلات أو امتثاله لمتطلبات هيئة الزكاة والدخل أو إصدار الفواتير، بما قيمته 1000 ريال، أو 2% من متوسط قيمة التوريدات الشهرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة العقوبة 20 ألف ريال.