ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة عبدالله أحمد بدوي
الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى والمساس بالأمن العام
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا
حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أمانة حائل تهيئ عددًا من المماشي الرياضية الحديثة لممارسة رياضة المشي
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين
السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.