وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق تركي آل الشيخ يدشّن أستوديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.