“المواطن” تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية .. هنا أبرز مهامها ونشاطاتها

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠١٧ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
“المواطن” تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية .. هنا أبرز مهامها ونشاطاتها

المواطن – الرياض
أولاً: تُنشأ هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة باسم «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

ثانياً: تتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1ـ إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
2ـ اقتراح وإعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
3ـ تسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وحمايتها.
4ـ توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور.
5ـ التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
6ـ تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والدفاع عن مصالحها.
7ـ إبداء الرأي في شأن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
8 ـ متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
9ـ تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

ثالثاً: يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1ـ وزير التجارة والاستثمار. (رئيساً)
2ـ محافظة الهيئة . (عضواً)
3ـ ممثل من وزارة المالية . (عضواً)
4ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار . (عضواً)
5ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام . (عضواً)
6ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط . (عضواً)
7ـ ممثل من وزارة التعليم . (عضواً)
8 ـ ممثل من وزارة الخارجية . (عضواً)
9ـ ممثل من مصلحة الجمارك العامة . (عضواً)
10ـ ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء . (عضواً)
11ـ ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . (عضواً)
12ـ اثنان من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من القطاع الخاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة . (عضوين)

ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والتجديد لهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

رابعاً: يتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1ـ الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
2ـ إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
3ـ إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية – وغيرها من اللوائح الداخلية.
4ـ وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
5ـ الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.
6ـ تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
7ـ الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8 ـ اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
9ـ قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
10ـ الموافقة على إبرام العقود، وتفويض محافظ الهيئة بالتوقيع عليها.
11ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

ولمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة في بعض صلاحياته.

خامساً: يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل (شهرين)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس مجلس الإدارة، أو أذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس مجلس الإدارة أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس مجلس الإدارة – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

سادساً: يكون للهيئة محافظ يعين بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2ـ اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
3ـ اقتراح الخطط لدعم حقوق الملكية الفكرية.
4ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى مجلس الإدارة.
5ـ تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
6ـ اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
7ـ الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها من مجلس الإدارة.
8 ـ إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على مجلس الإدارة.
9ـ التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
10ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى مجلس الإدارة، للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.
11ـ التوقيع على العقود بعد موافقة مجلس الإدارة.
12ـ تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
13ـ إصدارالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام تنظيم الهيئة ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14ـ تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
15ـ إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
16ـ مباشرة ما تخوّله إياه قرارات مجلس إدارة الهيئة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

سابعاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2ـ ما تحصله لها من إيرادات من ممارسة مهماتها.
3ـ أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة.

ثامناً: تنقل إلى الهيئة النشاطات الآتية:
1ـ نشاط حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام.
2ـ نشاط العلامات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار.
3ـ نشاط مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

تاسعاً: تستمر وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بممارسة نشاطاتها المتعلقة بالملكية الفكرية حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات ـ فيما يخصها ـ لتنفيذ ما ورد في هذا البند.

عاشراً: تقوم كل من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة ما يخصها من الأنظمة التي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية الواردة في شأن إنشاءالهيئة السعودية للملكية الفكرية واقتراح ما تراه مناسباً من تعديلات، والرفع عنها بحسب الإجراءات المتبعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

حادي عشر: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة السعودية للملكية الفكرية وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في البنود السابقة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة لاعتماده.

ثاني عشر: تكون لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الآتية:
1ـ وزارة المالية.
2ـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
3ـ معهد الإدارة العامة.
4ـ الجهات ذات العلاقة التي سينقل منها نشاط إلى الهيئة، على أن تقتصر مشاركة ممثل الجهة عند مناقشة اللجنة للنشاط المنقول من الجهة المعنية إلى الهيئة.
وتتولى اللجنة وضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بأنشطة الملكية الفكرية من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ ما ورد في البند (ثامناً) أعلاه، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهمتها.