تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في الأحساء
في قبضة رجال المكافحة.. مقيمان مخالفان لترويجهما الحشيش المخدر
الاتفاق في تحد صعب ضد دهوك
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
مشروع محمد بن سلمان يضم مسجد الجامع في ضباء ويحافظ على هويته المعمارية
51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نجاح توطين زراعة نبات الشيا في السعودية
الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.