إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.