فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.