لقطات لاقتران القمر العملاق بـ المشتري في سماء عرعر حساب المواطن يحذر: سنطبق المادة 20 على كل من يقدم معلومات مضللة ميسي: زيدان من أعظم اللاعبين في التاريخ الأحوال المدنية تكرم المتقاعدين بحضور وتشريف اللواء صالح المربع فينالدوم يكشف عن فريقه المثالي وظائف شاغرة في متاجر الرقيب وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريم أميرين.
وأشارت الهيئة إلى أنه في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، وذلك خلال الفترة من 15/05/2013م إلى 08/06/2013م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما.
وأكدت الهيئة إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً – فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
ثانياً – إلزامه بدفع مبلغ قدره (895,582.05) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفاً وخمس مئة واثنان وثمانون ريالاً وخمس هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً – منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وفي سياق متصل أصدرت السوق المالية قراراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2012م إلى 28/05/2013م.
وقالت الهيئة إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً – فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.
ثانياً – إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,406,333.95) سبعة ملايين وأربع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثالثاً – منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.