مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى الزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريم أميرين.
وأشارت الهيئة إلى أنه في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة أليانز إس إف، وشركة أسيج، وذلك خلال الفترة من 15/05/2013م إلى 08/06/2013م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما.
وأكدت الهيئة إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً – فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
ثانياً – إلزامه بدفع مبلغ قدره (895,582.05) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفاً وخمس مئة واثنان وثمانون ريالاً وخمس هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ثالثاً – منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وفي سياق متصل أصدرت السوق المالية قراراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: (سند للتأمين، والهندية للتأمين، وأيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 03/12/2012م إلى 28/05/2013م.
وقالت الهيئة إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً – فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.
ثانياً – إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,406,333.95) سبعة ملايين وأربع مئة وستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
ثالثاً – منعه من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق (شراءً) لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.