بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
حساب المواطن: 5 خطوات لمعرفة قيمة الدعم
حالة مطرية ورياح شديدة على جازان تستمر حتى المساء
الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل 3346.20 دولارًا للأوقية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.