قرّر مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (أيّده الله)، تعديل مجموعة من مواد نظام الخدمة المدنية التي تختص بشغل الوظائف، والإعلان عنها، والجمع بين وظيفة ومهنة أخرى، وإعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارة الموظف، وابتعاث الموظفين.
وشملت التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء -بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية- المواد 6، و7، و14، و18، و29، و35 من نظام الخدمة المدنية.
التعديلات بالترتيب:
المادة السادسة:
وجاء تعديل المادة السادسة متضمنًا أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرارٍ من الوزير المختص عوضًا عن قرار مجلس الوزراء، إلّا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
أضيف أيضًا للمادة السابعة ما ينص على حق وزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عمّا يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
ويتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرةً عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص، وذلك وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
المادة الـ 14:
وتمنع هذه المادة الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلّا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم.
وفي التعديل، حُذفت العبارة “ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص”، وتم استبدالها بعبارةٍ نصّت على “وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية”.
المادة الـ 18:
وتختص هذه المادة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفةٍ في المرتبة نفسها، إذ أضيف لحكمها الجديد “إذا أعيد الموظف إلى وظيفةٍ ذات مرتبة أعلى أو أدنى، فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبّق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة”.
المادة الـ 29:
وجاء التعديل فيها بحكم الاختصاص على شروط إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة، أو الخاصة، أو الحكومات.
المادة الـ 35:
وتتضمن ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.