القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
المواطن – الرياض
إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12/09/1437هـ الموافق 18/06/2016م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/05/1438هـ الموافق 08/02/2017م, صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,620,000,000) مليار وستمائة وعشرون مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثالثاً: المدعى عليه/ فهد بن علي بن سعد الرقطان
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
سجنه لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.
رابعاً: المدعى عليه/ جاسم بن محمد بن علي الأنصاري
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
خامساً: المدعى عليه/ عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سادساً: المدعى عليه/ زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: المدعى عليه/ أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
ثامناً: المدعى عليها/ شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte), ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
فرض غرامة مالية عليها قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين, على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م.
تاسعاً: المدعى عليه/ بكر بن عبدالله أبو الخير
فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين, على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م.
عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني / عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي رقم (1420/ل/د1/2014م لعام 1436هـ) بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح بأن القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها (1,620,000,000) مليار وستمائة وعشرون مليون ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به, كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.
وتوضح الهيئة للعموم أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة. في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات. وستعلن الهيئة في حينه للعموم عن آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
عصام هاني عبد الله الحمصي
بعني المحاسب القانوني طلع منها مثل الشعره من العجين علماً بأن الشركات المساهمه ( حق عام ) ( إقتصاد وطني ) ( هزلت الرقابه والمراقبين ما يجب عمله لمثل هذه الحالات عدم إعتماد التحويل إلا بعد مراجعة الشركة بأثر رجعي من طرف عدد لا يقل إثين محاسبين قانونين وأن تكون مكاتب وطنيه تحمل المسؤليه الوطنيه 2 ـ أن يكنو المراجعين مواطنين وليسو أجانب 3 ـ أن يكون برنامج المراجعة معتمد من الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين وليس برامج المراجعة متروكه على الغارب 4 ـ أن يتم إدخال الحركة والنتائج ببرامج موحدة ذات الرقابه التلقائية من الرقابه التفتيشيه على تطلبق برامج المراجعة أول بأول وليس زيارات رفابه بناء على عينات بسبب ضعف عدد كوادر التفتيش 5 ـ في حالة التلاعب في الشركات المساهمة يجب أن لا يقل السجن عن عشرة سنوات ( إقتصاد يمس الحق العام ، المساهمين حق عام إقتصاد وطني ) هزل التفتيش والدليل هذه نتائجه ولكن ربي يمهل ولا يهمل على جميع المقصرين ) ..