أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكمًا ابتدائيًا بحق مواطن ثبت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها، كذلك انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمّته لإمام هذه البلاد، وتواصله مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرّضين ضد هذه البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما أنه أنشأ معرفًا خاصًا لهذا الغرض يقوم فيه بإعداد، وإرسال، وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي تدعو للانضمام إليه ومبايعة زعيمه، ومحرّضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها، وشروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم والقتال معه، وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سوريا.
وقرّرت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 13 سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها 4 سنوات استنادًا إلى المادة رقم 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادًا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية ما أُسنِد إليه وفقًا للأمر الملكي الكريم المنوّه عنه أعلاه.
وتضمّن الحكم إغلاق حساباته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استنادًا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى مصادرة جهاز الجوال الخاص به استنادًا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.