إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
المواطن – الرياض
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
وجاء القرار مبنياً على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، وخاصة (المادة الثالثة) من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.. ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن القرار الوزاري نص على ما يلي:
أولاً: (يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.
ثانياً : يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
ثالثاً : يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
أ- دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي.
ب- بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.
ج- بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.
د- الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل.
رابعاً : يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية:
أ- الواقع المالي للمنشأة.
ب- إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
ج- إمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.
د- إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
خامساً: مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من:
أ- مدير مكتب العمل – رئيساً
ب- ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية – عضواً
ج- مستشار قانوني – عضواً
وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.
ب- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.
ج- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
د- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.
ه- قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها.
و- وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
سادساً : للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير؛ لاعتماده.
سـابعاً : توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار؛ وفقاً لما يلي:
م |
نوع المخالفة |
نوع الخدمة |
مدة الإيقاف |
1 |
عدم الالتزام بمدة الإخطار |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. |
ثلاثون يوماً |
2 |
تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تصل إلى (5%) فأقل من عدد العاملين السعوديين. |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. · نقل الخدمات للمنشأة. |
تسعون يوماً |
3 |
تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على (5%) إلى (10%) من عدد العاملين السعوديين. |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. · نقل الخدمات للمنشأة. |
مائة وثمانون يوماً |
4 |
تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على (10%) إلى (15%) من عدد العاملين السعوديين. |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. · نقل الخدمات للمنشأة. |
ثلاثمائة وستون يوماً |
5 |
تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على (15%) إلى (20%) من عدد العاملين السعوديين. |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. · نقل الخدمات للمنشأة. · السماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة دون موافقتها، ودون النظر لحالة رخصة العمل، أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف. |
خمسمائة وأربعون يوماً |
6 |
تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على (20%) من عدد العاملين السعوديين. |
· إصدار تأشيرات الاستقدام. · نقل الخدمات للمنشأة. · تجديد رخص العمال. · السماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة دون موافقتها، ودون النظر لحالة رخصة العمل أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف. |
سبعمائة وعشرون يوماً |
ثامناً: في حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر.
تاسعاً: يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.
عاشراً: تُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعاً) في حالة إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة، حسب المعايير الواردة في البند السابع.
حادي عشر: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخه.