أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم، الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا بحق متهم “سعودي الجنسية” ثبتت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب، واجتماعه بعددٍ من حَمَلة ذلك المنهج وذوي التوجّهات المنحرفة.
كما تضمّنت التهم انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وعلاقته بقياداته وأعضائه، وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له، كذلك سفره إلى أفغانستان -عبر إيران- للانضمام إليهم، والتدرّب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات، ومشاركتهم في القتال، وسفره مرةً أخرى إلى إيران من أجل الدخول إلى العراق للقتال فيها، ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكّنه من الدخول للعراق، والالتحاق بأحد تنظيمات النهر البارد، وتحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب هناك، ثم محاولته الدخول للعراق مرةً أخرى للمشاركة في القتال هناك، إضافةً إلى تمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازته لسلاحٍ رشاش (كلاشينكوف) دون ترخيص.
وقرّرت المحكمة تعزيره بناءً على ما ثبت بحقه السجن مدة 13 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة 3 سنوات بموجب المادة الـ 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة 6 أشهر بموجب المادة الـ 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء الفترة استنادًا على الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.