أولاً:
تتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ«الهيئة».
ثانياً:
الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى ـ في سبيل تحقيق ذلك ـ الاختصاصات الآتية:
1ـ بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2ـ تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
3ـ تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
4ـ بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب، وتطويرها وتطبيقها.
5ـ بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها، وتحديثها بشكل دوري.
6ـ بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
7ـ بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها من الأدلة.
8ـ الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
9ـ إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.
10ـ بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين ـ ومن في حكمهم ـ في التعليم، والمدربين ـ ومن في حكمهم ـ في التدريب، وإصدار الشهادات الخاصة بها.
11ـ إعداد مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، والإشراف على تطبيقه بعد اعتماده، واقتراح تعديله.
12ـ إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، متضمنة شروط إعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة عند حصولها على الاعتماد الدولي، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها.
13ـ تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها (ويشار إليها فيما بعد بـ«المراكز»)، وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.
14ـ تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
15ـ الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها أو أجزاء منها أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
16ـ الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
17ـ القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
18ـ تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.
19ـ تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها.
20ـ تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
21ـ إصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات.
22ـ تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي من مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.
23ـ التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.
24ـ متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقاً للإجراءات المتبعة.
ثالثاً:
1ـ يكون من بين المراكز مركز يسمى «المركز الوطني للقياس»، يتمتع بالاستقلال المالي.
2ـ يختص المركز الوطني للقياس ببناء وتطوير وتطبيق وسائل القياس في التعليم والتدريب، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة للمركز من اختصاصات أخرى متعلقة بذلك. ويكون له تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من وسائل أخرى تمكنه من تحقيق أهدافه.
رابعاً:
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه الوظيفية الأخرى.
خامساً:
1ـ يكون للهيئة مجلس إدارة ـ يشار إليه فيما بعد بـ«المجلس» – يُشكَّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ ـ رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس) .
ب ـ ممثلان من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
ج ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
د ـ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
هـ ـ ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
و ـ ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
ز ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ح ـ ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ط ـ ممثل من المراكز.
ي ـ ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
2 ـ يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (ط ، ي) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ي) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 ـ يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
سادساً:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 ـ إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها.
2 ـ اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
4 ـ إقرار الهياكل التنظيمية.
5 ـ اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.
6 ـ الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7 ـ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8 ـ الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9 ـ تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10 ـ الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11 ـ اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية.
12 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل.
13 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.
سابعاً:
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ـ كتابة ـ قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ثامناً:
1 ـ تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يلي:
أ ـ ما يخصص لها من الدولة.
ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح.
هـ ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2 ـ تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
3 ـ تودع أموال المراكز ذات الاستقلال المالي في حسابات خاصة بها لدى واحد ـ أو أكثر ـ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق لوائح خاصة يقرها المجلس.
تاسعاً:
1 ـ تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2 ـ تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3 ـ السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة المراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس .
حادي عشر:
1 ـ يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات ، وما قد يظهر له في هذا الشأن.
2 ـ يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
ثاني عشر:
دون إخلال بما تضمنته هذه الترتيبات، يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة النافذة قبل إقرار هذه الترتيبات، بما في ذلك اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة والأجهزة التي قضى الأمر الملكي رقم (أ/133) وتاريخ 30-7-1437هـ بدمجها في الهيئة، وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقاً للصلاحيات المقررة للمجلس.
ثالث عشر:
يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.