وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني
المواطن – الرياض
شدد مجلس الشورى على أعضائه بعدم قبول هدايا إلا في حدود ضيقة وحذرهم من قبول هدايا الشبهة، محدداً ضوابط صارمة للأعضاء تتمثل في امتناعهم عن قبول الهدايا، كالتي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية على سبيل المجاملة، إذ يجوز للعضو والمسؤول قبولها.
ويشترط عند قبول الهدايا وما في حكمها مراعاة ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وألا تكون ‘‘هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدمها تدعوه لتقديمها‘‘ وأن تكون الهدية مقبولة عرفاً، وييشترط لقبولها أن تتلافى ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس.
وحذر المجلس من قبول هدية صاحب مصلحة شخصية خاصة أو عامة، وألا يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وفقاً لـ”عكاظ”.
وحدد المجلس من ذلك الهدايا التي يتوافر فيها أي من الأوصاف الآتية:
– الهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي.
– الهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
– الهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال، أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعـن أربعة آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
ويجب على كل عضو أو مسؤول في المجلس، تلقى هدية تنطبق عليها الشروط الواردة في القاعدة الرابعة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس، خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها له، وتضع الإدارة المعنية (الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام) سجلاً لذلك تحت إشراف اللجنة.
وتقتضي قواعد الشورى أنه يجب على المجلس الإفصاح للعموم؛ إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول فيه 100 ألف ريال، ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس، مع مراعاة أنه يجوز للعضو أو المسؤول في المجلس التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها.