ضبط معمل مخالف يُعد الحلويات بمواد منتهية الصلاحية بالعاصمة المقدسة
التأمينات: اكتمال صرف معاشات شهر إبريل
السندباد.. غرق غواصة سياحية في الغردقة ومقتل 6 أجانب
غموض مصير نكونكو مع تشيلسي
الفتح يُعيد بريق نواف العقيدي
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد البيعة في مكة بعد بنائه قبل 13 قرنًا
تهيئة 162 جامعًا لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالشمالية
ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 10.7% في يناير 2025
بأمر الملك سلمان.. خالد بن بندر بن سلطان مستشارًا في وزارة الخارجية وصالح الحربي رئيسًا للجهاز العسكري بالحرس الوطني
مكافأة استثنائية للاعبي ريال مدريد
المواطن – الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية تعديلًا للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والمعمول بها منذُ تاريخ 4 / 9 / 1435هـ الموافق 1 / 7 / 2014م، ليصبح مسماها بعد التعديل “الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها”.
وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بحيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه سيستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة ابتداءً من تاريخ 25 / 7 / 1438هـ الموافق 22 / 4 / 2017م، مبينة أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليًا تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأس مالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا، دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها، أو تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية الأخيرة، علمًا بأن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100% أو أكثر من رأس مالها والتي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016م دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75% من رأس مالها ستطبق عليها الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الحالية وذلك عند نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2016م.
ويأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات هي على النحو الآتي يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يومًا من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر، وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة -، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقًا لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وإذا قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتؤكد الهيئة أن على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% من رأس مالها باستغلال المهلة المحددة في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات لتعديل أوضاعها، حيث تنتهي تلك المهلة بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ الموافق 22 / 4 / 2017م.