مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
إطلاق خدمة أجير الحج لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 60 موقعًا بمختلف المناطق
شهادة شكر وتقدير من وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى السديس
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
المواطن – الرياض
أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً قضائياً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته.
ويأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.
وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من معالي وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم.
وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.
وجاء تعميم معاليه بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، والتي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.
ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.