المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
المواطن – الرياض
أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، أن العقد الموحّد للإيجار السكني، سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي، وما يوافقه بالميلادي، كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته، وكذلك لمواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيرية، وذلك تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية.
وأوضح المهندس البطي، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي، سيصبح سارياً ابتداءً من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين.
وقال: ” تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحّد، خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار، وتحسين أدائه، وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد، في بنوده؛ اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني، وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية”.
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في وقت سابق، عن قرب إطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والتي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين، تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ويتيح العقد الموحّد للإيجار السكني، مجموعة من المزايا؛ أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.
يُذكر أن مجلس الوزراء، ألزم في قراره رقم (405)، والصادر بتاريخ 22/09/1437هـ، الوسطاء العقاريين – المُرَخّص لهم -، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافَق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء، رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومن يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء، رقم (334) وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.