قطاع العارضة.. القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 77 كيلو حشيش
سلمان للإغاثة يوزّع 660 سلة غذائية في لبنان
لقطات لـ هلال شوال في سماء السعودية الليلة
رائحة الجثث المتحللة تنتشر بالشوارع بعد زلزال ميانمار
أمطار في 9 مناطق وحائل والجوف الأعلى كميةً بـ 11.0 ملم
الجوازات تحتفل مع المسافرين بمناسبة عيد الفطر في المنافذ الدولية
القبض على 15 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في عسير
بطابع الموروث والتقاليد أهالي حائل يحتفون بعيد الفطر
لا أمزح.. ترامب يلمح لولاية رئاسية ثالثة
إحباط تهريب 33,450 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
المواطن – الرياض
أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً قضائياً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدساته.
ويأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.
وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من معالي وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم.
وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته.
وجاء تعميم معاليه بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، والتي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.
ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.