مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
المواطن – الرياض
واصلت وزارة التجارة والاستثمار، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، بهدف الوقوف على التزام محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة بالقرار الوزاري، القاضي بتوطين قطاع الاتصالات.
وتأتي هذه الجولات الرقابية، ضمن حملات التفتيش للمرحلة الثانية، التي انطلقت في الأول من ذي الحجة الجاري، للتأكد من تنفيذ أسواق الاتصالات للقرار، الذي يوجب أن يقتصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وأسفرت تلك الجولات، عن زيارة أكثر من 1600 منشأة، ضبط خلالها 168 مخالفة، تضمنت حالات اشتباه تستر تجاري ومخالفات لنظام السجل التجاري ومخالفات التوطين، وجرى إحالة المخالفين لجهات الاختصاص، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وضبط مراقبو الوزارة، أثناء عمليات تفتيش محال الاتصالات، عرض وبيع شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، إلى جانب مخالفات لعدم وضع بطاقة السعر على المنتج المراد بيعه.
وتأتي الحملة، امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.
وركزت أعمال التفتيش، على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.