رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
تجنبوا القلي.. نصائح وإرشادات غذائية في رمضان
الحفر العربية توزع 13.5% أرباحًا نقدية نصفية
سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
المواطن – الرياض
واصلت وزارة التجارة والاستثمار، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، بهدف الوقوف على التزام محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة بالقرار الوزاري، القاضي بتوطين قطاع الاتصالات.
وتأتي هذه الجولات الرقابية، ضمن حملات التفتيش للمرحلة الثانية، التي انطلقت في الأول من ذي الحجة الجاري، للتأكد من تنفيذ أسواق الاتصالات للقرار، الذي يوجب أن يقتصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وأسفرت تلك الجولات، عن زيارة أكثر من 1600 منشأة، ضبط خلالها 168 مخالفة، تضمنت حالات اشتباه تستر تجاري ومخالفات لنظام السجل التجاري ومخالفات التوطين، وجرى إحالة المخالفين لجهات الاختصاص، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وضبط مراقبو الوزارة، أثناء عمليات تفتيش محال الاتصالات، عرض وبيع شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، إلى جانب مخالفات لعدم وضع بطاقة السعر على المنتج المراد بيعه.
وتأتي الحملة، امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.
وركزت أعمال التفتيش، على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.