شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
في باريس، وبتاريخ الثاني من أكتوبر 2011، أكد مدير عام منظمة اليونسكو آنذاك، كويشيرو ماتسورا، على أن يكون لنص “الإعلان العالمي للتنوُّع الثقافي”، الذي اعتمده المؤتمر العام للمنظمة حينذاك، أهمية “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” نفسه.
في 10 ديسمبر 1948، تم الإعلان عن أعلى وثيقة حقوق دولية تبنتها الأمم المتحدة في قصر شايو بباريس أيضًا، وهي “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، من خلال 30 مادة عن حقوق الإنسان المكفولة للجميع.
ورغم أن ذلك الإعلان جاء في عام الإعلان الصارخ لقيام دولة إسرائيل (14 مايو 1948) نفسه، في تعدٍ صارخ لحقوق شعب كامل، بعد نحو 211 يومًا، إلا أن الدول العربية والإسلامية تحترم هذا الميثاق، وليت ما تقوم به منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس ووتش” من استفزازات، من حين لآخر، يشير إلى احترام ذلك الإعلان المهم، الذي يفترض أن تنبني عليه أعمالهما وادعاءاتهما.
وبالقدر نفسه، عليهم أن يعوا ما يهتم به “الإعلان العالمي للتنوُّع الثقافي” الصادر من “اليونسكو”؛ حتى لا يستمر عدم احترامهما للثوابت الدينية والثقافية للمجتمعات العربية والمسلمة، والخاصية الثقافية لكل شعوب العالم بشكل عام.
ومن خلال باريس، وعلى مرتين، أثبت التاريخ تلك الثوابت الحقوقية والثقافية، من خلال الأمم المتحدة واليونسكو، لكن أين هؤلاء المتنطعون بالقوانين والحقوق من ثوابت باريس مرتين؟
ديباجة إعلان حقوق الإنسان
تقول ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرُّد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرًا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كل الشعوب وكل الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء”.
احترام الثوابت بالمادتين 7 و18
وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يعتبر من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعًا مهمًا في القانون الدولي، فيجب الانتباه للمادتين 7 و18 من المواد الـ30 لذلك الإعلان؛ حتى تتأكد حقيقة ضرورة احترام الثوابت:
المادة 7 تقول: “الناس جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.
ولعل ارتضاء قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بتطبيق شرع الله، يعد مرجعًا قانونيًا يعتمد عليه، ولا يحق لأي جهة في العالم التدخل في تنفيذ حدود الشرع، وتحويلها إلى مادة للتشنيع والاستهزاء.
كما تقول المادة 18: “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده”.
وهنا يتحدد ارتضاء شعب بأكمله اعتناق الدين الذي يراه والفكر الإنساني الذي يتماشى معه، على هذا المنهج لا يجدر استمرار التدخل فيما يعني السعوديين من ثوابتهم الدينية وخصوصيتهم الثقافية.
تأكيدات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتأكيدًا لما سلف من ضرورة احترام الثوابت، اعتمدت الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان بدء تاريخ النفاذ في 3 يناير 1976.
ولعل المادة الأولى من الجزء الأول من ذلك العهد الدولي، تكفي لوضع تأكيدات ضرورة احترام الثوابت الدينية والثقافية؛ إذ تقول تلك المادة: “لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
ووفقًا لهذا المعطيات القانونية الواضحة، يجب أن يصمت الادعياء دون وجه حق.
احترام الحقوق الثقافية
بحسب العديد من المواثيق الدولية التي أصدرتها “اليونسكو”، فإن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتماسك الاجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة، بما يؤكد أن احترام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، في جو من الثقة والتفاهم، هو خير ضمان لتحقيق السلام والأمن الدوليين.
ولهذا جاء في المادة 4 من الإعلان العالمي للتنوّع الثقافي، والتي عنونت بـ”حقوق الإنسان بوصفها ضمانًا للتنوُّع الثقافي”، “أن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الأشخاص، فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والمنتمين إلى جماعات السكان الأصليين. ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحدّ من نطاقها”.
لا شيء يمكن أن يشير إلى ضرورة احترام الثوابت والخصوصية الثقافية، أكثر مما ورد في هذه الجزئية فقط من إعلان اليونسكو.