تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
المواطن – الرياض
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي، انتهج المنهج المتطرف، من خلال ما اعترف به من اعتقاده “بتكفير جميع منسوبي الأجهزة الأمنية”، وافتياته على ولي الأمر، من خلال سفره إلى سوريا بطريقة غير نظامية، عن طريق تركيا، للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي، أواخر عام 1434هـ.
كما أيد المدعى عليه، ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، من معارك وقتال في سوريا والعراق.
وكان المدعى عليه، قد سلم عدداً من الأشخاص السعوديين، مبلغ 2000 ريال، ليسددوا مخالفاتهم المرورية، ليتمكنوا من الخروج إلى سوريا، للمشاركة مع الجماعات المقاتلة هناك.
ونظراً لظروف المتهم ومجريات المرافعة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه، على ما أدين به، بسجنه مدة سبع سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ من خروجه من السجن.