الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
مقتل أكثر من 80 إرهابيًا خلال حملات أمنية وعسكرية في الصومال
اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس والمريخ في سماء الشمالية
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة حتى التاسعة
نظام السجل التجاري والأسماء التجارية.. تيسير للأعمال وتخفيف لأعباء المنشآت التجارية
نشرت هيئة حقوق الإنسان على حسابها في “تويتر” فيديو توضيحيًا للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي قد تُعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وفقًا للنظام.
وأوضح الفيديو أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها.
وتضمنت تلك الجرائم التنصت على كل ما هو مرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو الدخول لتغيير تصاميم أي موقع إلكتروني.
كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.