مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
سبب تسمية موسم المراويح بهذا الاسم
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن موظفي المساجد تنهى خدماتهم ويعدون مستقيلين لخمسة أسباب تشمل: إذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالتعيين أو النقل، وإذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا، وكذلك إذا فقد أحد شروط التعيين، وإذا عجز عن مباشرة عمله بسبب المرض لمدة تزيد على خمسة عشر شهرًا، وكذلك إذا حُكم عليه بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر.
وأكدت الوزارة أن نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي صدر بمرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء في 9 /1 /1392هـ أوجب على موظفي المساجد مراعاة مواعيد الصلاة، والمحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتها. والقيام بالواجب حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. والابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها أو ما يمس بالسمعة أو حسن السيرة والسلوك.
وأشارت إلى أن الجزاءات التي يمكن إيقاعها على موظفي المساجد هي: الإنذار، واللوم، وحسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر، وأخيرًا الفصل. مبيِّنة أنه لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد تحقيق مكتوب مع المتهم وسماع أقواله وثبوت ارتكابه المخالفة، موضحة أن توقيع الجزاءات يكون بقرار من الوزير أو من ينيبه، منوهة بأن الموظف يبلغ بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلها بسعوديين، كما يجوز أن يعيّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة. وكذلك يجوز أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد، وفقاً لـ”المدينة”.
ونوهت أن أحكام نظام الأئمة والمؤذنين تسري على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين، موضحة أنه يعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابتة في الميزانية.