إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
طالبت جمعية حماية المستهلك؛ الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة، وذلك بعد أن رصدت الأولى عدم تقيّدهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد من الآثار الضارة لتلك المشروبات، بعدما تم رصد وجود 8 أنواع من مشروبات الطاقة غير مطابقة لبعض بنود قرار المجلس بنسبة 62%.
وأكّد مصدرٌ مطّلع في “الجمعية” عن مخاطبتهم “الهيئة” بعد رصدِهم عِدة ملاحظات مخالفة لقرار مجلس الوزراء بمضمون البند رقم (5) المتعلق بالإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، رقم 176 وتاريخ 2/5/1435هـ، والمتعلق بإلزام أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة التحذيرات (باللغة العربية والانجليزية) على العبوة بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير)؛ تُكتب بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر يستطيع من خلالها المستهلك قراءتها بسهولة.
كما أضاف “المصدر” أن معظم منافذ البيع لا تتقيّد بالبند (6) من قرار مجلس الوزراء؛ الذي ينص على أهمية أن تكون تلك المنتجات في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة التحذيرات المدونة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة ومسبوقة بكلمة (تحذير).
ودعت “الجمعية في خطابها لـ”الهيئة” بالعمل على اتخاذ الأنظمة المرعية في تطبيق العقوبات على المخالفين، وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالتقيّد بذلك.
وأكّد “المصدر” بأن الجمعية متفائلة باتخاذ الهيئة الإجراءات الضرورية للحد من هذه المخالفات؛ في ظل اهتمامها بالحفاظ على حقوق المستهلك ورعاية مصالحه فيما يتعلق باختصاصاتها.
يُشار إلى أن من أبرز أهداف جمعية حماية المستهلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/2/1437هـ؛ العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.