التعادل يحسم مباراة كرواتيا والبرتغال الفارق بين العطور الشتوية والصيفية نجم ريال مدريد يعود للتدريبات طريقة حساب المواسم عند العرب نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية 5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد
حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عدة شروط للحصول على الدعم، سواء ما يتعلق باستحقاق الدعم أو بأسلوب وطريقة تقديم طلب الدعم ذاته.
واشترط اللائحة لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه الزوج؛ إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة فقط، أو إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
كما يمكن الزوجة أن تقدم الطلب إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.
أما الأب فيمكن له أن يتقدم بالطلب إذا كانت الأسرة أبًا وولدًا أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكذلك الأم: إذا كانت الأسرة أُمًا مطلقة وتعول ولدًا أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات)، أو إذا كانت الأسرة أمًا وولدًا أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.
ويجوز أن يقدم الطلب الإخوة مجتمعين إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم أو إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.
ويمكن للابن إذا كانت الأسرة ابنًا (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأمًا غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى أو الابنة إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأمًا غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.
لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الشروط السابقة.
ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.
وإذا كان طلب الدعم السكني مقدمًا من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (25) سنة وقت تقديم الطلب ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة.
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة تسعين يومًا -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تسبق وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري لأغراض هذه المادة، ويستثنى من ذلك الأيام التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأغراض العمل لصالح جهة حكومية سعودية أو الدراسة أو التدريب أو العلاج أو غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى الاستثناءات الواردة في هذه المادة أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.
يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها.
يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني قُدم له من خلال الدولة أو الجمعيات الخيرية المرخصة أو جهة العمل سواءٌ كانت حكومية أو خاصة أو أي جهة أخرى.
يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصولًا تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال سعودي أو أكثر.
ولأغراض هذه المادة، تشمل الأصول: النقد وما في حكمه، والأوراق المالية، وحقوق الملكية في أي نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة التجارية، والحقوق الفكرية، والعقارات بأنواعها، والسيارات، والمعدات والمحركات وما في حكمها.
ولا يحتسب ضمن الأصول السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بما لا يتجاوز ثلاث سيارات، الأرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل بما لا يتجاوز أرضًا سكنية واحدة للأسرة.