لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم التهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لقرار قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على السعوديين والسعوديات على مرحلتين تبدأ الأولى بعد سبعة أيام بتوطين 50% في الأول من رمضان المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة الرافد الأمني، فيما ستتبعها المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر بنسبة توطين 100% بتاريخ 1 ذو الحجة 1437.
ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً أن القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وقال أبا الخيل: “أمام أصحاب الأعمال والراغبين بالعمل والعمل الحر الفرصة لتطوير أعمالهم في هذا القطاع، بعد أن أوجدت الوزارة والوزارات المعنية كافة التسهيلات من دعم وتمويل وتدريب خلال الأشهر الماضية وهي مستمرة لدعمهم، وللتعرف عليها يمكن زيارة موقع توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي: http://www.sotm.info/”.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاقب في المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق التوطين بنسبة 50% المحلات إذا وجدت النسبة أقل من 50 % بضبط المخالفة وفقاً للمادة 36 من نظام العمل والتي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، بغرامة قدرها 20 ألف ريال لعدم تحقيق النسبة وتتعدد بتعدد العمالة.